وفضائله أربع، [أحدها] (1): الوضوء للنوم، والثاني: لقراءة القرآن، و الثالث: للدعاء، و الرابع: لدخول المسجد. ومباحه نوعان، أحدهما: لركوب البحر و شبهه من المخاوف، والثاني: ليكون به على طهارة من غير إرادة الصلاة به،
والله أعلم [و أحكم] (2).
--------------------
قوله ليكون به على طهارة: في كون هذا من المباح مع قصد كونه على الطهارة تأمل، لأن المباح فعله وتركه على حد سواء، ولا شك أن حال من قصد أن يكون على الطهارة أفضل من حال من لم يكن كذلك، فليحرر.
- - -
__________
(1) - سقط من ج والحجرية، وفي أ: إحداها.
(2) - زيادة من الحجرية.
Bogga 113