١٥ - لو قضى عن غيره دينًا، أو أنفق عليه نفقة واجبة، ونحو ذلك، ينوي التبرع والهبة لم يملك الرجوع بالبدل، وإن لم ينو فله الرجوع إن كان قد عمل بإذنه وفاقًا، وبغير إذنه على خلاف فيه، فصورة الفعل واحدة، وإنَّما اختلفا، هل هو من باب المعاوضات، أو من باب التبرعات بالنية؛..
(ابن تيمية، الحصين ١/ ٣٥٩) .
١٦ - إن الله سبحانه حرم أن يدفع الرجل إلى غيره مالًا ربويًا بمثله على وجه
البيع، إلا أن يتقابضا، وجوّز الدفع على وجه القرض، وقد اشتركا في أن هذا يقبض دراهم، ثم يعطي مثلها بعد العقد، وإنَّما فُرق بينهما للمقاصد، فإن مقصود المقرض إرفاق المقترض ونفعه، وليس مقصوده المعاوضة والربح (..
(ابن تيمية، الحصين ٣٥٩/١) .
١٧ - لو باعه درهمًا بدرهمين كان ربًا محرمًا، ولو باعه درهمًا بدرهم، ووهبه درهمًا هبة مطلقة، لا تعلق لها بالبيع ظاهرًا ولا باطنًا، كان ذلك جائزًا، فالذي يميز بين هذا التصرف وهذا، هو القصد والنية، فلولا مقاصد العباد ونياتهم لما اختلفت هذه الأحكام..
(ابن تيمية، الحصين ١/ ٣٦٠) .
١٨ - عقود المكرَه وأقواله مثل بيعه، وقرضه، ورهنه، ونكاحه، وطلاقه.
ورجعته، ويمينه، ونذره، وشهادته، وحكمه، وإقراره، وردته، وغير ذلك من أقواله، فإن هذه الأقوال كلها منه ملغاة مهدرة بالإجماع، فالمكرَه أتى باللفظ المقتضي للحكم، ولم يثبت حكم اللفظ؛ لأنه لم يقصده، وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه.
فصار عدم الحكم لحدم قصده وإرادته بذلك اللفظ، وكونه إنما قصد به شيئًا آخر غير حكمه، فعلم أن نفس اللفظ ليس مقتضيًا للحكم إلا بالنية والقصد، فالأسماء تتبع المقاصد، فإذا اختلفت المقاصد اختلفت أحكام الأسماء..
(ابن تيمية، الحصين ١ /٣٦١) .
١٩ - إن المقاصد معتبرة في التصرفات من العقود وغيرها، وهذا إبطال للحيل التي يراد بها التوصل إلى المحرمات؛ لأن المحتال لا يقصد بالتصرف مقصوده الذي جعل لأجله، بل يقصد به استحلال محرم، أو إسقاط واجب، أو نحو ذلك..
(ابن تيمية، الحصين ٣٦٦/١) .
1 / 70