53

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

١ - فحدُّ هذا العلم: قانون تعرف به أحكام الحوادث التي لا نص عليها في كتاب أو سنة أو إجماع. ٢ - وموضوعه: القواعد، والفقه من حيث استخراجه من القواعد. ٣ - وثمرته: السهولة في معرفة أحكام الوقائع الحادثة التي لا نص فيها، وإمكان الإحاطة بالفروع المنتشرة في أقرب وقت، وأسهل طريق على وجه يؤمن معه التشويش والاضطراب. ٤ - وفضله: أنه أشرف العلوم بعد علم التوحيد، كما شهد به ﷺ حيث قال: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين " ومعنى ذلك: التفقه في الفروع المحتاج إليها. وبالقواعد، إذ التفقه في الفروع كلها من لدن بعثة نبينا محمد ﷺ إلى آخر الزمان عسير جدًا، حيث إن الوقائع تتجدد بتجدد الزمان كما لا يخفى، فالمراد إذن التفقه ببعض الفروع، والإحاطة بالقواعد. ٥ - ونسبته: أنه نوع من أنواع الفقه، وفرع من علم التوحيد، وبقية العلوم المباينة. ٦ - وواضعه: الراسخون في الفروع، إلا أنه كان منتشرًا خلال الأسفار (الكتب) وعلى أفواه الرجال، حتى جاء الإمام أبو طاهر الدَّباس، والقاضي حسين، فاعتنيا به، وأشاعاه، وابن عبد السلام فألف فيه. ٧ - واسمه: علم القواعد الفقهية، وعلم الأشباه والنظائر. ٨ - واستمداده: من الكتاب والسنة وآثار الصحابة وأقوال المجتهدين. ٩ - وحكمه: الوجوب الكفائي على أهل كل بلدة، والعيني على من ينتصب للقضاء. ١٠ - ومسائله: وهي قضاياه أي القواعد الباحثة عن أحوال الفروع من حيث التطبيق والاستثمار،

1 / 57