212

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

٢ - يجوز شق جوف المرأة الميتة إذا رُجي حياة الجنين.
(اللحجي ص ٤٤) .
٣ - يجوز النكاح والوطء على ضرر إزالة البكارة.
(اللحجي ص ٤٤) .
٤ - شرع الفسخ بعيب المبيع، وبالإعسار عن دفع الثمن.
(اللحجي ص ٤٤) .
٥ - يجوز إجبار المدين على قضاء الديون.
(اللحجي ص ٤٤) .
فائدة: شمول هذه القاعدة وأهميتها
قال ابن النجار الفتوحي الحنبلي رحمه الله تعالى: "وهذه القاعدة
"زوال الضرر بلا ضرر"
فيها من الفقه ما لا حصر له، ولعلها تتضمن نصفه.
فإن الأحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضار، فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والمال والعرض "
ثم قال: "وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها لا ثم قال: "ومما يدخل في هذه القاعدة
"الضرورات تبيح المحظورات " ثم عرض الأمثلة التطبيقية.

1 / 218