ودفعًا لضرر أعم وأعظم، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولأنها لم تشرع في الحقيقة إلا لدفع الضرر أيضًا.
والمقصود بمنع الضرار هو نفي الازدياد في الضرر الذي لا يفيد سوى التوسع في دائرته، لأن الإضرار، ولو على سبيل المقابلة، لا يجوز أن يكون هدفًا مقصودًا، وطريقًا عامًا، وإنما يلجأ إليه اضطرارًا عندما لا يكون غيره من طرق التلافي والقمع أنفع منه، وقد ثبتت فروع فقهية كثيرة وشرعت توقيًا من وقوع الضرر.
شمول هذه القاعدة لأبواب الفقه
يشمل تطبيق هذه القاعدة، أو هذا المبدأ، كثيرًا من أبواب الفقه، أهمها:
١ - الرد بالعيب، لإزالة الضرر عن المشتري.
٢ - الخيارات، كخيار الشرط، واختلاف الوصف المشروط، والتغرير، وإفلاس المشتري.
٣ - الحجر بأنواعه، للمحافظة على مال غير القادر على التصرف السليم، ولحماية الغرماء.
٤ - الشفعة التي شرعت للشريك لدفع ضرر القسمة، وللجار لدفع ضرر الجار السوء.
٥ - القصاص، لدفع الضرر عن أولياء القتيل.
٦ - الحدود، لدفع الضرر عن المجتمع، وعمن لحق به الضرر.
٧ - الكفارات، لإزالة سبب العصية.
٨ - ضمان المتلف، لإزالة الضرر اللاحق بمن أتلف له.
٩ - القسمة، لرفع الضرر عن أحد الشريكين أو كليهما.
١٠ - نصب الأئمة والقضاة، لمغ الضرر عن الأمة، ليقيموا الحدود، ويمنعوا الجرائم، ويستأصلوا شأفة الفساد.