186

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

دليل يحرم، فمن قال الأصل الإباحة اكتفى فأحل، ومن قال الأصل التحريم اكتفى فحرم، ومن قال بالوقف توقف (البورنو ٢/ ١١٦) .
٤ - الفيل والزرافة حيث لم يرد عن الله تعالى، ولا عن رسوله ﷺ حكم نصي فيهما، فحكم أكلهما حسب الأقوال السابقة (البورنو ٢/ ١١٦) .
المستثنى
الأصل في الأبضاع التحريم، وهو نص قاعدة أخرى ستأتي بعد هذه القاعدة.
والأصل في العبادات التوقيف، والأصل في العقود الصحة إلا ما أبطله الله
ورسوله، والأصل في المائعات الطهارة، والأصل في الحيوانات التحريم، والأصل في الأطعمة الإباحة ما لم يرد التحريم، والأصل في الذبائح التحريم، والأصل في اللهو واللعب الإباحة عند الشافعي، خلافًا لمالك، إلا ما قام الدليل على حرمته.
والأصل في الماء الطهارة، والأصل في الثوب الطهارة.

1 / 192