177

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

وطئ أمة يظنها زوجته الحرة فالأصح أنها تعتد بثلاثة أقراء اعتبارًا بظنه أيضًا.
(اللحجي ص ٨٨) .
٥ - دخل رجل الحمام، وقال للحمامي: احفظ الثياب، فخرج ولم يجد ثيابه، فقال الحمامي: إني رأيت أحدًا رفع ثيابك إلا أني ظننت أن الرافع أنت، لا يضمن، إذ لم يترك الحفظ لما ظن أن الرافع هو، وهو قول مرجوح، والأصح أن عليه الضمان.
(الزرقا ص ٣٥٩) .
٦ - إذا اشترى شخص منقولًا، فجاءه آخر وطلبه بالشفعة، وظن المشتري أن الشفعة تجري في المنقول فدفعه له، وقبض الثمن، ثم علم أن الشفعة لا تجري في المنقول لا يملك استرداده، وانعقد بيعًا بالتعاطي.
(الزرقا ص ٣٥٩) .
٧ - لو أعطى زكاته من ظنه مصرفًا لها، ثج تبين أنه غني، أو ابنه، أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد، ولم يجزئه عند أبي يوسف، ولكن لو تبين انه عبده أو مكاتبه أو حربي لم يجزئه اتفاقًا ابن نجيم ص ١٦١) .
٨ - لو خاطب امرأته بالطلاق، وهو يظنها أجنبية، لا يقع عليها الطلاق، نفذ طلاقه، ولا عبرة بخطأ ظنه.
(السدلان ص ٢٠٥) .
٩ - إذا أدى زكاته إلى من يظنه فقيرًا، فبان أنه غني، فإنها تسقط على أصح
الروايتين عند الحنابلة.
(ابن رجب ٣٧/١) .
١٠ - إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى القبلة، ثم تبين خطؤه، فإنه لا إعادة عل الصحيح.
(ابن رجب ٣٧/١) .
١١ - إذا كفر العاجز عن الصيام بالإطعام للإياس من برئه، ثم عوفي، فإنه لا يلزمه قضاء الصوم.
(ابن رجب ٣٧/١) .
١٢ - إذا ارتفع حيضها، ولا تدري ما رفعه، فإنها تعتد عندنا سنة، فإذا اعتدت سنة، ثم رأت الحيض، لم يلزمها الاعتداد به.
(ابن رجب ٣٧/١) .

1 / 183