155

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

تطبيقات القسم الأول ١ - سكتت زوجة العنين سنين، فلا يكون سكوتها رضًا مسقطًا حقها في التفريق القضائي بينها وبين زوجها. (الزرقا ص ٢٣٨، الدعاس ص ١٨، السدلان ص ١٨٥) . ٢ - لو سكن أحد دارًا غير معدَّة للإيجار، وصاحب الدار ساكت، فلا يعدَّ سكوته إيجارًا فليس له حق في طلب الأجرة. (الدعاس ص ١٨، السدلان ص ١٨٥. ٣ - لو رأى أجنبيًا يبيع ماله فسكت، لا يكون سكوته إجازة، بخلاف ما لو قبضه المشتري بعد ذلك بحضرته، وهو ساكت، فإنه يكون إجازة كما سيأتي في الشطر الثاني. (الزرقا ص ٣٣٧، السدلان ص ١٨٤) . ٤ - لو رأى القاضي الصبي أو المعتوه يبيع ويشتري، فسكت، لا يكون سكوته إذنًا بالتجارة، ولو لم يكن لهما ولي. (السيوطي ص ١٤٢، السدلان ص ١٨٥) . ٥ - لو رأى غيره يتلف ماله، فسكت، لا يكون سكوته إذنًا بإتلافه. (الزرقا ص ٣٣٧، السدلان ص ١٨٥) . ٦ - لو تزوجت المرأة غير كفء، فسكت وليها عن طلب التفريق، لا يكون سكوته رضًا على ظاهر المذهب ما لم تلد، فلو ولدت فليس للولي التفريق، حفظًا للولد عن التشتت من الزوج. وروى الحسن عن أبي حنيفة أن العقد لا يجوز. وعلى روايته الفتوى. (الزرقا ص ١٣٣٨) . ٧ - لو سكت السيد عن وطء أمته لا يسقط المهر. (اللحجي ص ١٧٤. ٨ - لو سكت الشخص عن تطع عضو منه، أو إتلاف شيء من ماله، مع القدرة على الدفع، لم يسقط ضمانه بلا خلاف، بخلاف ما لو أذن في ذلك صراحة. (اللحجي ص ٧٤، السمدلان ص ١٨٦) . ٩ - لو سكتت الئيب عند الاستئذان في النكاح، لم يقم سكوتها مقام الإذن قطعًا، لأنه لا ينسب للساكت قول. (اللحجي ص ٧٤، السدلان ص ١٨٦) .

1 / 161