Qawacid Fiqhiyya
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
Daabacaha
دار الفكر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
Goobta Daabacaadda
دمشق
Noocyada
١٢ - لو قبض الأب مهر ابنته البالغة من الزوج فسكتت كان سكوتها إذنًا
بالقبض دلالة، ويبرأ الزوج؛ لأن ما كان السكوت فيه كالنطق فهو من قبيل
الدلالة، ولو صرحت بالنهي لا يجوز قبض الأب عليها، ولا يبرأ الزوج.
(السدلان ص ١٧٨) .
المستثنى
١ - قد تكون الدلالة في بعض الأوقات أقوى من التصريح، فيثبت بها ما لا يثبت به في مسألة منصوص عليها، وهي أن الحاكم ليس له أن يستنيب آخر عنه إلا إذا كان مفوضًا له بالاستنابة صراحة، كـ "وَلِّ من شئت " ونحوه، أو مفوضًا له دلالة: كـ جعلناك قاضي القضاء، فإذا كان التفويض له صريحًا بما ذكر فإنه يملك الاستنابة.
ولا يملك عزل النائب، أما إذا كان التفويض له دلالة فإنه يملك الاستنابة والعزل، فعملت الدلالة ههنا ما لا يحمله الصريح، ويثبت بها ما لا يثبت به.
(الرزقا ص ١٤٥) .
٢ - اشترى شيئًا ثم اطلع على عيب فيه، فاستعمله استعمالًا يدل على الرضا
بالعيب، وهو يصرح بعدم الرضا به، فإنه يلزمه المبيع، ولا يقبل منه تصريحه بعدم الرضا.
(الزرقا ص ١٤٦) .
٣ - لو بنى المتولي، في عقار الوقف، أو غرس فيه، ولم يشهد أنه لنفسه، ثم اختلف مع المستحقين، فقال: فعلته لنفسي، وقالوا: بل للوقف، فالقول قولهم، ترجيحًا للدلالة بكونه متوليًا، وبناؤه وغرسه لنفسه غير جائز، ويعدُّ خيانة منه، والأصل عدمه، فتقدم الدلالة على تصريحه بأنه فعل لنفسه.
(الزرقا ص ١٤٦) .
٤ - لو اشترى إنسان حيوانًا، ثم قال لمن يساومه عليه: اشتره فلا عيب به، ولم يتم بينهما البيع، ثم وجد به عيبًا، فله رده على بائعه، ولا يمنعه إقراره السابق لمن ساومه بأنه لا عيب فيه، لأن كلامه ذلك مجاز عن الترويج، لظهور أنه لا يخلو عن عيب، فيتيقن بأن ظاهر إقراره غير مراد، إلا إذا كان عين نوع العيب، فقال: لا شلل به، أو لا عور مثلًا، فإنه لا يردّه بعد ذلك بهذا العيب الذي نفاه، لأنه يحيط
1 / 158