136

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

القاعدة: [٦] ٤ - الأصل براءة الذمة (م/٨) الألفاظ الأخرى - الأصل البراءة قبل التكليف وعمارة الذمة. التوضيح الذمة لغة: العهد، واصطلاحًا: وصف يصير الشخص به أهلًا للإيجاب له أو عليه، والإنسان يولد، وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه. والأصل أن يولد الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء عليه، وكونه مشغول الذمة بحق خلاف الأصل، حتى يثبت ذلك بدليل مقبول، لأن الذمم خلقت بريئة غير مشغولة بحق من حقوق الغير. ويرجح قول من يتمسك ببراءة ذمته، لأن يشهد له الأصل، وهو عدم شغلها، حتى يقوم دليل على خلافه، فالقاعدة المستقرة في الذمم عدم اشتغالها بشيء حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. ومستند هذه القاعدة أنها مأخوذة من الحديث الثريف الذي رواه البخاري ومسلم "ولكن اليمين على المدعى عليه " وفي رواية البيهقي الأكثر صراحة ودلالة هنا " البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".

1 / 142