Qawacid Fiqhiyya
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Daabacaha
مكتبة الرشد, 1998
Noocyada
الثامنة والخمسين " شروط صحة النكاح خمسة تعيين الزوجين ، . ورضاهما ، والولي ، والشهادة ، والكفاءة"(1) .
خ - ومن إطلاقها على أركان الشيء قول ابن عبد الهادي القاعدة الخامسة والثلاثون في أركان الحج وواجباته ؛ " أركان الحج ركنان الوقف وطواف الزيارة..."(2) وقوله القاعدة الثالثة والخمسون في أركان الوصية " الوصايا ترجع إلى خمسة أركان صيغة ، وموص، وموصى له ، وموصى به ، وموصى إليه "1) .
5 - إطلاقها على عناوين المسائل الفقهية، كقول الحصني (ت829ه) "اقاعدة اتفق أئمة المذهب أن السهو، إذا تعدد، كفاه عن الجميع سجدتان .
وبه قال جمهور العلماء ؛ لأن رسول الله في قصة ذي اليدين(4)... وقد يتعدد السجود لأسباب، منها... إلخ"(5) وكقوله "قاعدة إذا اجتهد في واقعة، ثم حدثت مرة أخرى"، أطلق ابن الحاجب (ت646ه)(3) ومن تبعه
(2) المصدر السابق (ص66) .
(3) المصدر السابق (ص77) .
. (4) ذو اليدين هو الخرباق بن عمرو من بني سليم ، وسمى بني اليدين لطول في يديه . وقصة ذي اليدين تتعلق بسؤاله رسول الله عندما سها في صلاته ، وقوله له يا رسول الله أقصرت . الصلاة أم نسيت .. فانظر القصة في " صحيح البخاري يشرح فتح الباري" (205/2) كتاب الأذان الباب (69)، و7 صحيح مسلم بشرح النووي" (69/3) كتاب المساجد .
(5) " القواعد" للحصني (ص 721) من القسم الثاني تحقيق د . جبريل البصيلي .
(6) هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس الكردي الأصل المالكي المذهب والملقب بجمال الدين ، والمعروف باين الحاجب . ولد بمصر وتفقه بمذهب مالك . عرف بالفقه . والأصول والقراءات والنحو والصرف والعروض انتقل إلى دمشق ثم عاد إلى القاهرة ، ثم انتقل إلى الاسكندرية ، وكانت وفاته فيها سنة (646ه) .
103
Bogga 1271