273

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Daabacaha

مكتبة الرشد, 1998

Noocyada

رجل أقر بالسرقة ، بعد الضرب ، فقال " لا يقطع فإنه إنما أقر بعد ضربه"(1) ، فإن هذا التعليل يشعر بمعنى قاعدة تنبني على ذلك ، نحو أن يقال " لا قطع في إقرار بالإكره" .

الفرع الثاني العبارات الواردة على ألسنة التابعين أو تابعيهم .وفي عهد التابعين أو تابعيهم - رضي الله عنهم - وردت عبارات كثيرة تشهد لمثل ما ذكرنا وسنكتفي بذكر عدد محدود من ذلك ، فيما يأتي

1 - فمن العبارات التي وردت على لسان شريح القاضي(ت78ه)

1- ليس على المستعير ، ولا على المستودع غير المغل ضمان(2) .

وهو مستقى من أقوال الرسول .

ب - لا يقضى على غائب3) .

ج - كل خلع تطليقة بائنة(4) .

2- ومن العبارات التي وردت على لسان إبراهيم النخعي (ت96 ه)(5)

(1) " الخراج" لأبي يوسف (ص175) .

(2) " المصنف" لعبد الرزاق (178/8).

(3) المصدر السابق (304/8).

(4) المصنف" لابن أبى شيبة (111/5) .

(5) هو أبو عمران إيراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي أحد الأئمة المشاهير . كان تابعيا ، رأى عائشة - رضي الله عنها - ، ودخل عليها صغيرا ، ولم يثبت له منها سماع . روى عن مسروق وعلقمة وشريح وغيرهم . عرف بحدة الذهن والبراعة في الفقه . قال الشعبي ما ترك أحدا أعلمام . 211) 293

Bogga 2