Qawacid Fiqhiyya
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Daabacaha
مكتبة الرشد, 1998
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawacid Fiqhiyya
Yacqub Ba Husaynالقواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Daabacaha
مكتبة الرشد, 1998
Noocyada
ج - يختار أهون الشرين.
وهذه القاعدة هي نص المادة (29) من مجلة الأحكام العدلية(1) .
د - من ابتلي ببليتين يأخذ بإيتهما شاء ، فإن اختلفا يختار أهونهما(2) .
وعلل ذلك بأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ، ولا ضرورة ارتكاب الزيادة(2) .
وقد عللوا هذه القاعدة باعتناء الشارع بالمنهيات أكثر من اعتنائه بالمأمورات ، محتجين بقوله " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم،وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه "(4) .
الواجب(5) .
ومما يدخل في ذلك ما إذا ضاق الوقت عن تكرار الأعضاء في الطهارة، أو كان لديه ماء لم يكفه لغسل الأعضاء ثلاثا غسل مرة(5) .
ومما يدخل في هذا المجال قواعد كثيرة ، نكتفي بإيراد نصوص بحضها فيما يأتي
(1) انظر 9 درر الحكام " (37/1)، و8 شرح المجلة" للأتاسي (70/1) .
(2) "درر الحكام" (37/1).
(3) " الأشياه والنظائر " للسيوطي (ص 97) ، و9 الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص90) .
(4) المصدران السابقان ، وسبق تخريج الحديث (ص130) .
(5) " المنثور" (346/1) .
260
Bogga 2