221

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Daabacaha

مكتبة الرشد, 1998

Noocyada

العام ، أو أن بالوعة دار شخص تسيل إلى النهر الذي يشرب ماءه أهل البلد، أهلفإنه يمنع ، ولا اعتبار للقدم ؛ لأنه لا يمكن احتمال مشروعية ذلاك؛ لان الضرر غير مشروع، ومأمور بإزالته(1) .

تنقيح الفتاو وقد جاءت بعض الفتاوى ناصة على منع ذلك .ففي تنقيح الفقاوى " الحامدية" عن الذخيرة من كتاب " الحيطان" الأصل أن ما كان عل طريق العامة ، ولم يعرف حاله ، يجعل حديثا وكان للإمام رفعه "(2)

4 - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه مالم يوجدد

وهذه القاعدة هي نص المادة (10) من مجلة الأحكام العدلية ، وهي،ا كما هو ظاهر ، تعبير عن الاستصحاب بصيغة أخرى . دليل على خلافه(3) .

5 - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته(4) .

وصيغة هذا الأصل أوردها ابن نجيم (ت 970ه) في كتابه " الأشباه والنظائر "(5) وبها أخذت مجلة الأحكام العدلية في المادة (11) منها . وقد أوردها الزركشي (ت794ه) ، والسيوطي (ت911ه) بعبارة " الأصل في (1) " درر الحكام" (22/1) ، و شرح المجلة" للأتاسي (24/1) .

(2) " شرح المجلة" للأتاسي (24/1) .

(3) انظر في بيان معناها ، والتطبيقات عليها " شرح المجلة " للأتاسي (29/1)، و" درر ب الحكام " (24/1) ، و" شرح المجلة" لسليم رستم باز (ص 23) ، و" شرح القواعد الفقهية" لزرقا (ص73) .

(4) " المنثور " (174/1)، و" الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص65) ، و " الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص64) ، و" درر الحكام " (25/1) ، و" شرح المجلة " للأتاسي (32/1) ، و"شرح القواعد الفقهية " للزرقا (ص77) .

(5) (ص64).

238

Bogga 2