209

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Daabacaha

مكتبة الرشد, 1998

Noocyada

وهذا أصل قال به علماء الحنفية ، وخالفهم فيه الإمام الشافعي ت204ه) ، وقد استنبطوه من حكم أئمتهم في الغروع الفقهية التي تحققت فيها القدرة على الأصل ، قبل استيفاء المقصود بالبدل ، فوجدوا أن ائمتهم يقولون بالانتقال إلى المبدل ، فخرجوا منها الأصل المذكور . لا

3 - الأصل عند الشافعي (ت4 20ه) أن كل ما كان طاهرا جاز بيعه ،وما لم يكن طاهرا لم يجز بيعه .

وخالفه الحنفية في ذلك ، ورأوا أن جواز البيع يتبع الضمان ، فكل ما كان مضمونا بالاتلاف جاز بيعه ، ومالا يضمن بالاتلاف لا يجوز بيعه(1) .

وقد استنبط هذا الأصل من استقراء طائفة من الجزئيات كعدم تجويزبيع السرقين(4) ، وكلب الصيد ، والدهن الذي ماتت فيه فأرة ، والخمر ، والخنزير ، عند أهل الذمة(3) . إذ لوحظ أن المعنى الجامع بينها هو نجاسةكل منها فبنوا القاعدة على ذلك .

4 - الأصل ، عند علماء الحنفية ، أن كل عبادة جاز نفلها على صفة في عموم الأحوال ، جاز فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال(4) .

كالصلاة قاعدا جاز نفلها في عموم الأحوال فجاز فرضها بحال ، وهو أن يكون مريضا لا يستطيع القيام "(4) . وهذا الأصل خرجوه من طائفة (1) المصدر السابق (ص 135) .

(2) جاء في " المصباح المنير " " السرجين الزبل كلمة أعجمية ، وأصلها سركين بالكاففعربت إلى الجيم والقاف ، فيقال سرقين أيضا . وعن الأصمعي لا أدري كيف أقوله ، وإنما أقول روث . وإنما كسر أوله لموافقة الأبنية العربية ، ولا يجوز الفتح لفقد فعلين بالفتح . على أنهقال في المحكم سرجين وسرجين" (ص273) .

(3) " تأسيس النظر" (ص135) .

(4) المصدر السابق (ص190) .

Bogga 2