Qawacid Fiqhiyya
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Daabacaha
مكتبة الرشد, 1998
Noocyada
1- ما غير الفرض في أوله غيره في آخره (1) .
هذا أصل خرجه الكرخي (ت340ه) للإمام أبي حنيفة - رحمه الله - . (ت150ه) (6) من اثني عشر فرعا فقهيا في باب الصلاة ، كان حكمها ، . وفق ما تم استقراؤه ، واحدا.
وبعد النظر في المعنى الجامع بين الفروع المذكورة توصل الكرخي(ت340ه) إلى أن الأصل المذكور هو قاعدة أبي حنيفة التي حكمها في اا الفروع الإثني عشر(3 .
2 - إن القدرة على الأصل ، أي المبدل ، قبل استيفاء المقصود بالبدل،ينتقل الحكم إلى المبدل(4) .
(1) "تأسيس النظر " للدبوسي (ص11) .
(2) هو النعمان بن ثابت الكوفي التيمي بالولاء ، أحد أئمة المذاهب الفقهية السنية الأربعة .
ولد في الكوفة سنة (80ه) . ونشأ فيها وتلقى علومه على حماد بن أبي سليمان . أراده عمر بن ا. هبيرة على القضاء في الكوفة فامتنع ، وأراده المنصور العباسي ، بعد ذلك ، على القضاء ببغداد . قلم يوافق، فحبس . وكانت وفاته ببغداد سنة (150 ه) .
من آثاره " الفقه الأكبر في الكلام " ، و" المسند" في الحديث ، و" الرد على القدرية" و"المخارج" في الفقه .
راجع في ترجمته " طبقات الفقهاء " للشيرازي (ص86) ، و" الفهرست" (ص284)، و"أخبار أبي حنيفة وأصحابه " للصيمري (ص1 - 141) ، و" شذرات الذهب " (277/1)، و"الفتح المبين " (101/1) ، ومنها الكتب الخاصة في ترجمة الإمام أبى حنيفة .
(3) وقد خرج أبو سعيد البردعي (ت317ه) هذه المسائل على أصل آخر ، هو أن مذهب أبى حنيفة الخروج من الصلاة بصنعه فرض . فالأصل غير منصوص عن أبى حنيفة - رحمه الله - وإنما استنبطوه ، من وجهة نظرهم ، من الفروع الفقهية ، فهو أصل مخرج ، وليس بمنصوص .
انظر هذا الأصل ، والكلام حوله ، في كتابنا " التخريج عند الفقهاء والأصوليين" (ص42 ، .(114 ،43 (4) "تأسيس النظر" (ص 111) .
Bogga 2