185

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Daabacaha

مكتبة الرشد, 1998

Noocyada

1- الحريم له حكم ما هو حريم له (1)

والمراد من الحريم ، هنا ، المحيط بالحرام ، كالفخدين فإنهما حريم العورة الكبرى . وذكر الزركشي (ت894ه) أن الحريم يدخل في الواجب والحرام والمكروه . فكل محرم له حريم ، كالمثال الذي ذكرناه ، وكل واجب دخل في بعض من كل ، كغسل الوجه ، فإنه لا يتحقق إلا بغسل شيء من الرأس ، من باب مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وأما الاباحة فلا حريم لها لسعتها وعدم الحجر فيها() .

والقاعدة تدل على أن للحريم حكم ما هو حريم له ، فإن كان حريم الواجب فهو واجب ، وإن كان حريما للحرام فهو حرام.

و ذكر العلماء أن الأصل في هذه القاعدة قوله " إن الحلال بين ، وإن الحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات ، لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه . ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ..."3) .

ومما يؤيد ذلك الاستنباط أقوال عدد من علماء السلف . قال الثوري (ت161ه)(4) " إنما سموا المتقين ؛ لأنهم اتقوا ما لا (1) ، الاشباء والنظادر " للسيوطي اصر 129) .

(2) " المنثور" (56/2).

(3) حديث صحيح متفق على صحته من رواية الشعبي عن التعمان بن بشير . وفي ألفاظه بعض الزيادة والنقص . والمعنى واحد أو متقارب . وقد روي من عدة صحابة . ولكن حديث النعمان بن بشير أصح الأحاديث ." جامع العلوم والحكم" (193/1).

(4) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ، كان إماما في الحديث ن و التفسير وفي علوم أخرى . كما كان واحدا من الائمة المجتهدين الذين لم تنتشر مذاهبهم . أثنى عليه العلماء دينا وعلما . توفي في البصرة سنة (161 ه) ، وقيل سنة (162ه) .

203

Bogga 2