176

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Daabacaha

مكتبة الرشد, 1998

Noocyada

المطلب الأول النصوص الشرعية التي هي نصوص قواعد فقهية

والقواعد التي من هذا القبيل ترد أحيانا على صيغة النص الشرعي دون تغيير ، أو بتغيير يسير ، لا يشعر معه بتبدل صيغة النص الشرعي ، ... ونذكر فيما يأتي بعض هذه القواعد المنصوصة

أولا قاعدة الخراج بالضمان(1) .

هذه القاعدة هي حديث ، أو جزء من حديث صحيح ، أخرجه عدد من العلماء(2) وهو من جوامع كلمه وفي بعض طرقه ذكر السبب الذيورد من أجله النص ، وهو أن رجلا ابتاع عبدا ، فأقام عنده ما شاء الله أن . يقيم ، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي فرده عليه فقال الرجل رسول الله قد استعمل غلامي فقال " الخراج بالضمان "(2) .

ثانيا جناية العجماء جبار(4) .

وهذه القاعدة بالصيغة المذكورة هي نص المادة (94) من مجلة الأحكام العدلية . وأصلها حديث صحيح ورد عن النبي بلفظ "العجماء (1) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص 150) ، و" الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص 151)، . والمادة (85) من مجلة الأحكام العدلية ، و" المنثور " للزركشي (119/2) .

(2) حديث صحيح رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان عن عائشة - رضى الله عنها - مرفوعا . " كشف الخفاء " (451/1) ، و" الأشباه والنظائر" للسيوطي(ص 150) .

(3) "الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص 150) ، و" كشف الخفاء " (451/1) .

(4) هذا هو تص المادة (94) من مجلة الأحكام العدلية .

Bogga 2