Qawacid Fiqhiyya
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Daabacaha
مكتبة الرشد, 1998
Noocyada
المشتركة التي تسري على الكثرة الغالبة منها(1) . وبسبب خلو الفقه الإسلاميال مما ذكرنا نجد أن الكثيرين من شيوخ العلم يميلون إلى رفض اصطلاح انظرية" في الفقه . ويرى بعض الباحثين تعليل ذلك بأن النظرية تقوم على أساس التنظير الفكري للإنسان ، فهي تمثل وجهة نظره إلى الأمور ، أما الفقه فأساسه النص الشرعي أو ما استند إليه(2) لكتنا نجد لدى التأمل أن الفقه ليس حصيلة النصوص الشرعية المجردة ، وإنما يجمع إلى ذلك اجتهادات العلماء في فهمها وتفسيرها ، والقياس عليها ، والبناء على مقاصدها .
فلنظر مدخل أيضا . ولهذا فإن الذي يغلب على الظن ، أن هذا الإنكار يعود إلى أن النظرية من مصطلحات الفقه الغربي والوضعي ، أو أنها من الأمور المحدثة المبتدعة . ولهذا فإن هذه النظريات تختلف عن القواعد الفقهية ، ومن عدها من هذا القبيل ، كان متساهلة (3) وقد حاول الشيخ أحمد فهمي أبو سنة أن يفرق بين النظريات الفقهية والقواعد الفقهية بأمرين ، هما أ- أن القاعدة الفقهية تتضمن حكما فقهيا في ذاتها ، وهذا الحكم الذي تتضمنه القاعدة ينتقل إلى الفروع المندرجه تحتها ، فقاعدة " اليقين لا يزول بالشك " تضمنت حكما فقهيا في كل مسألة اجتمع فيها يقين وشك
(2) " المدخل للفقه الإسلامي" للدكتور عبد الله الدرعان (ص225 هامش 3) .
(3) ورد إطلاق ذلك عند الشيخ أبى زهرة - رحمه الله - في كتابه " أصول الفقه " (ص10) ، وعند الشيخ أحمد بو طاهر الخطابي في مقدمة تحقيقه لكتاب " إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك " (ص 111) وبتعبير أصرح من تعبير أبى زهرة ، قال ، بعد أن ذكر أن القواعد الفقهية نوعان نوع عام ، ونوع خاص " النوع العام هي القواعد الجامعة لأحكام عدة من أبواب مختلفة غالبا ، يصح ، في مضمونها ، أن يطلق عليها بلغة العصر " التظريات العامة للفقه الإسلامي ، لاستيعابها أحكاما لا تحصى في أقصر عبارة ، وأوسع دلالة".
148
Bogga 4823