... سنذكره في تعرضنا لما ألف من كتب في هذا المجال .
تعريفات القاعدة لم نجد للأصوليين والفقهاء ، فيما اطلعنا عليه من كتبهم ، تعريفا . للقاعدة ، قبل القرن الثامن الهجري ، وقد كثرت تعريفاتهم ، وتنوعت في هذه الفترة ، وفيما بعدها . وسنستعرض طائفة منها فيما يأتى ، بحسب تسلسلها الزمني، متوخين اختيار ما فيها من اختلافات، ولو جزئية، أو صورية، تاركين استقصاء التعريفات المتطابقة، مكتفين باختيار واحد منها ومتوخين سبقه الزمني أيضا.
1 - قال صدر الشريعة (ت 747ه)(1) القواعد القضايا الكلية(2) .
والقضايا جمع قضية ، على وزن فعيلة ، بمعنى مفعولة ، سميت بذلك لأشتمالها على الحكم الذي يسمى قضاء(3) . قال تعالى { وقضى
من فقهاء الأحناف وأصولييهم وجدلييهم ، إلى جانب كونه محدثا ومفسرا ونحويا ولغويا وأديبا ومنطقيا . توفي سنة (747ه) .
من مؤلفاته " التوضيح في حل غوامض التنقيح في أصول الفقيه " ، و" الوشاح في المعاني والبيان" ، و" شرح الوقاية في الفقه الحنفي " ، و" تعديل العلوم" .
راجع في ترجمته " مفتاح السعادة " (59/2، 60) ، ول الأعلام " (197/4) ، ولمعجم المؤلفين " (146/6) ، و" الفتح المبين " (155/2) .
(2) " التوضيح بحاشية التلويح" (20/1) .
وقد أورد هذا التعريف من خلال تعريف أصول الفقه بأنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إليه .
(3) وتسمى القضية باعتبارات أ خرى بأسماء أخرى . قال سعد الدين التفتازاني إن المركب التام المحتمل للصدق والكذب يسمى من حيث اشتماله على الحكم قضية ، ومن حيث احتماله الصدق والكذب خبرا ، ومن حيث كونه جزءا من الدليل مقدمة ، ومن حيث إنه يطلب بالدليل -
Bogga 18