Qawacid Fiqhiyya
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Daabacaha
مكتبة الرشد, 1998
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawacid Fiqhiyya
Yacqub Ba Husayn d. 1424 AHالقواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Daabacaha
مكتبة الرشد, 1998
Noocyada
القسم الثاني القواعد المستنبطة . وهي القواعد التي خرجها العلماء من استقراء الأحكام الجزئية ، وتتبعها في مواردها المختلفة . ومن هذه القواعد .
1 - الأصل عند أبي حنيفة أن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره(1) .
إذ استنبطه الكرخي من المسائل الإثنى عشرية ، التي تتفق في أن . المصلى فيها جلس الجلسة الأخيرة قدر التشهد ، ولم يسلم ، ثم حدث له ما يفسد صلاته ، فعند أبى حنيفة أن صلاته تفسد ، كما لو حدث ذلك خلال الصلاة ، وعند صاحبيه لا تفسد(2) وقد بنى رأي أبي حنيفة وصاحبيه على هذا الأصل المخرج من النظر في الجزئيات المذكورة(2) .
2 - الأصل - عند الحنفية - أن كل ما كان مضمونا بالاتلاف جاز بيعه، وما لا يضمن بالاتلاف لا يجوز بيعه3 .
3- الأصل - عند الحنفية - أن كل عبادة جاز نفلها على صفة في عموم الأحوال جاز فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال
نص القاعدة ، كما هي في المتن.
والحديث متفق عليه، وممن رواه البخاري عن طريق أبى هريرة في باب الاقتداء بسنن رسول الله ومنهم مسلم عن طريق أبى هريرة أيضا في باب فرض الحج مرة في العمر .
انظر 9 صحيح البخاري بشرح فتح الباري " (251/13)، و" صحيح مسلم بشرح النووي " .(101/9) (1) " تأسيس النظر" (ص 11) .
(2)" التخريج عند الفقهاء والأصولين" (هامش 5 ، ص 41، 42) (3) "تأسيس النظر" (ص135) .
(4) المصدر السابق (ص104) ، وهو على معاييرهم ، ضابط.
Bogga 4806