113

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Daabacaha

مكتبة الرشد, 1998

Noocyada

واحد كما ذكرنا ذلك سابقا . ومن أمثالها 1 - كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد(1) .

2 - تكره الصلاة في قارعة الطريق إلا في البراري ، فالأصح في تحقيق المذهب استثناؤها لفقد غلبة النجاسة(2) .

3 - الجمادات طاهرة إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار(3) .

4 - كل ما حرم في الإحرام ففيه الكفارة ، إلا في عقد النكاح ، وشراء الصيد واتهابه لا يصح ولا يجب فيه شيء ، ووضع اليد عليه ما دام حيا ، وتنفيره مالم يمت فيه ، وأكله ، والصياح عليه في أحد الوجهين ، والاستمناء في وجه(4) .

5 - الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم(5) .

6 - كل مكروه في الصلاة يسقط فضيلتها(3) .

7 - كل ما يثبت في الذمة لا يصح الإقرار به(7) .

وقد سبق لنا أن ذكرنا في تعريف الضابط ، وبيان الفرق بينه وبين القاعدة ، طائفة أخرى من هذه القواعد ، لكننا ذكرناها ، هناك ، على أنها

(2) المصدر السابق (207/1) .

(3) المصدر السابق (218/1).

(4) المصدر السابق (218/1).

(5) المصدر المسابق (390/1) .

(6) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص466) ، وقد سمى ذلك قاعدة .

(7) المصدر السابق (ص 495) وقد سمى ذلك قاعدة .

Bogga 4799