182

Qawaacidul Caqaa'id

قواعد العقائد

Baare

موسى محمد علي

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

Goobta Daabacaadda

لبنان

وَقد يُطلق اسْم الشّجر وَيُرَاد بِهِ الشّجر مَعَ ثمره على سَبِيل التسامح فَيصير بِهَذَا الْقدر من التَّعْمِيم مرادفًا لاسم الْإِسْلَام ومطابقًا لَهُ فَلَا يزِيد عَلَيْهِ وَلَا ينقص وَعَلِيهِ خرج قَوْله ﴿فَمَا وجدنَا فِيهَا غير بَيت من الْمُسلمين﴾ الْبَحْث الثَّالِث عَن الحكم الشَّرْعِيّ وللإسلام وَالْإِيمَان حكمان أخروي ودنيوي أما الأخروي فَهُوَ الْإِخْرَاج من النَّار وَمنع التخليد إِذْ قَالَ رَسُول الله ﷺ وَيخرج من النَّار من كَانَ فِي قلبه مِثْقَال ذرة من الْإِيمَان وَقد اخْتلفُوا فِي هَذَا الحكم على مَاذَا يَتَرَتَّب وعبروا عَنهُ بِأَن الْإِيمَان مَاذَا هُوَ

1 / 243