179

Qawaacidul Caqaa'id

قواعد العقائد

Baare

موسى محمد علي

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

Goobta Daabacaadda

لبنان

وَفِي الحَدِيث عَن سعد أَنه ﷺ أعْطى رجلا عَطاء وَلم يُعْط الآخر فَقَالَ لَهُ سعد يَا رَسُول الله تركت فلَانا لم تعطه وَهُوَ مُؤمن فَقَالَ ﷺ أَو مُسلم فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَأَعَادَ رَسُول الله ﷺ وَأما التَّدَاخُل فَمَا ورى أَيْضا أَنه سُئِلَ فَقيل أَي الْأَعْمَال أفضل فَقَالَ ﷺ الْإِسْلَام فَقَالَ أَي الْإِسْلَام أفضل فَقَالَ ﷺ الْإِيمَان وَهَذَا دَلِيل على الِاخْتِلَاف وعَلى التَّدَاخُل وَهُوَ أوفق الاستعمالات فِي

1 / 240