Qawa'id al-Ahkam
قواعد الأحكام
Baare
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1408
Noocyada
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على سوابغ النعماء، وترادف الآلاء، المتفضل بإرسال الأنبياء، لإرشاد الدهماء، والمتطول بنصب الأوصياء لتكميل الأولياء، والمنعم على عباده بالتكليف، المؤدي إلى أحسن الجزاء، رافع درجات العلماء، ومفضل مدادهم على دماء الشهداء، وجاعل أقدامهم واطئة على أجنحة ملائكة السماء.
أحمده على كشف البأساء، ودفع الضراء، وأشكره في حالتي الشدة والرخاء، وصلى الله على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعترته الأصفياء صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء.
Bogga 65
أما بعد: فهذا كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام لخصت فيه لب الفتاوى خاصة، وبينت فيه قواعد أحكام الخاصة، إجابة لالتماس أحب الناس إلي، وأعزهم علي، وهو الولد العزيز محمد، الذي أرجو من الله تعالى طول عمره بعدي، وأن يوسدني في لحدي، وأن يترحم علي بعد مماتي كما كنت أخلص له الدعاء في خلواتي، رزقه الله سعادة الدارين، وتكميل الرياستين، فإنه بر بي في جميع الأحوال، مطيع لي في الأقوال والأفعال، والله المستعان وعليه التكلان، وقد رتبت هذا الكتاب على عدة كتب:
Bogga 66
كتاب الطهارة وفيه مقاصد:
الأول: في المقدمات، وفيه فصول:
الأول: في أنواعها.
الطهارة: غسل بالماء أو مسح بالتراب، متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة، وهي وضوء وغسل وتيمم، وكل واحد منها إما واجب أو ندب.
فالوضوء يجب للواجب من الصلاة، والطواف، ومس كتابة القرآن.
Bogga 68
ويستحب للصلاة والطواف المندوبين، ولدخول المساجد، وقراءة القرآن، وحمل المصحف، والنوم، وصلاة الجنائز، والسعي في الحاجة، وزيارة المقابر، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وذكر الحائض، والكون على طهارة، والتجديد.
Bogga 69
والغسل يجب لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد وقراءة العزائم إن وجبا، ولصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله، ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة.
Bogga 72
ويستحب للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال، ويقضى لو فات إلى آخر السبت، وكلما قرب من الزوال كان أفضل، وخائف الإعواز يقدمه يوم الخميس، فلو وجد فيه أعاده.
وأول ليلة من رمضان، ونصفه، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلتي
Bogga 74
نصف رجب ونصف شعبان، ويوم المبعث، والغدير، والمباهلة، وعرفة، ونيروز الفرس، وغسل الإحرام، والطواف وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام، وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق، والمولود،
Bogga 75
وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد الثلاثة، والتوبة عن فسق أو كفر، وصلاة الحاجة والاستخارة، ودخول الحرم والمسجد الحرام ومكة والكعبة والمدينة ومسجد النبي عليه السلام، ولا تداخل وإن انضم إليها واجب، ولا يشترط
Bogga 76
فيها الطهارة من الحدثين، ويقدم ما للفعل وما للزمان فيه.
والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين،
Bogga 77
ولخروج المجنب في المسجدين.
Bogga 78
والمندوب ما عداه، وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد.
Bogga 79
الفصل الثاني: في أسبابها يجب الوضوء بخروج البول، والغائط، والريح من
المعتاد وغيره مع اعتياده،
Bogga 81
والنوم المبطل للحاستين مطلقا، وكلما أزال العقل،
Bogga 82
والاستحاضة القليلة،
Bogga 83
والمستصحب للنواقض كالدود المتلطخ ناقض أما غيره فلا، ولا يجب بغيرها كالمذي وألقي وغيرهما.
ويجب الغسل بالجنابة، والحيض، والاستحاضة مع غمس القطنة، والنفاس،
Bogga 84
ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل، أو ذات عظم منه وإن أبينت
Bogga 85
من حي، وغسل الأموات، ولا يجب بغيرها.
ويكفي غسل الجناية عن غيره منها لو جامعه دون العكس،
Bogga 86
فإن انضم الوضوء فإشكال، ونية الاستباحة أقوى إشكالا.
Bogga 89
ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل، وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه، وغسل الأموات كاف عن فرضه.
Bogga 90
الفصل الثالث: في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء يجب في البول غسله بالماء
خاصة أقله مثلاه،
Bogga 93