45

Qawacid

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

Baare

عبد الكريم الفضيلي

Daabacaha

المكتبة العصرية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

ومنها: إذا أوجب العقد في النكاح ثم أغمى عليه قبل أن يقبل الزواج أو وجد في عقد البيع أو في الشركة فهل يبطل حكم الإيجاب كالجنون. قال القاضى في الجامع قياس المذهب أنه لا يبطل لأن أحمد أوجب عليه قضاء الصلاة كالنائم ولم يجعله كالمجنون في إسقاط القضاء وجزم في الكافي١ بأنه يبطل حكم الإيجاب بالجنون والإغماء في النكاح وقاسه على البيع. ومنها: أن الإغماء لا يبطل به الإحرام بالحج هذا المعروف في المذهب وفي الجنون وجهان وأطلق ابن عقيل في بطلانه بجنون أو إغماء وجهين.

١ تمامه: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لموفق الدين بن قدامة المقدسي طبع بتحقيق: سليم يوسف وسعيد محمد اللحام بيروت "١٩٩٢ – ١٩٩٤".

1 / 59