38

Qawacid

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

Baare

عبد الكريم الفضيلي

Daabacaha

المكتبة العصرية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

القاعدة ٣ لا تكليف على الناسى حال نسيانه واختاره الجوينى١ وأبو محمد المقدسي ومن الناس من قال: هو مكلف. قلت: يحمل قول من قال: ليس بمكلف حال نسيانه على أنه إثم عليه في تلك الحال في فعل أو ترك وأن الخطاب لم يتوجه إليه وما ثبت له من الأحكام المعلقة به فبدليل خارج ويحتمل قول من قال هو مكلف على أن الخطاب توجه إليه وتناوله وتأخر الفعل إلى حال ذكره وامتنع تأثيمه لعدم ترك قصده لهذا. ولنا خلاف في المعذور إذا قضى ما فاته هل هو بأمر جديد أم بالأمر السابق؟ وينبني على ذلك هل يكون أداء أو قضاء؟ إن قلنا: بأمر جديد فيكون أداء وان قلنا بالأمر الأول فيكون قضاء. إذا تقرر هذا فههنا مسائل تتعلق بالناسى. منها: إذا نسى الماء وتيمم فإنه يلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ على أصح الروايتين كما لو نسى الرقبة٢ وكفر بالصوم وخرج فيها بعض المتأخرين رواية من مسألة الماء. ومنها: إذا جامع زوجته الحائض ناسيا الحيض وقلنا يلزم الذاكر كفارة فهل تلزم الناسى في المسألة روايتان وقيل وجهان. ومنها: إذا قلنا لمس الذكر على المذهب ينقض الوضوء إذا كان عامدا

١ المقصود هو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن يوسف. ٢ أي: لو نسي عتق الرقبة.

1 / 52