199

Qawacid

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

Tifaftire

عبد الكريم الفضيلي

Daabacaha

المكتبة العصرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
القاعدة ٣٩
لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد على الصحيح ذكره أبو حيان في الارتشاف١.
إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة.
إذا قال رجل امرأة فلان طالق فقال الزوج ثلاثا قال أبو العباس هى تشبه ما لو قال لى عليك ألف فقال صحاح وفيها وجهان قال وهذا أصل في الكلام من اثنين إن أتى الثانى بالصفة ونحوها هل يكون متمما للأول أم لا؟
فائدة إذا أوصى إلى اثنين في التصرف وأريد اجتماعهما على ذلك قال الحارثى من الفقهاء من قال ليس المراد من الاجتماع تلفظهما بصيغ العقود بل المراد صدوره عن رأيهما ثم لا فرق بين أن يباشره أحدهما أو الغير بإذنهما ولم يخالف الحارثى هذا القائل والله أعلم.

١ تمامه: "إرتشاف الضرب في لسان العرب" لأثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي النحوي [ت ٧٤٥هـ] .

1 / 213