128

Qawacid

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

Baare

عبد الكريم الفضيلي

Daabacaha

المكتبة العصرية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

ومنها: من كانت عنده عين لغيره وألزمنا بالرد إلى مالكها فإنه يجب عليه مؤنة الرد بناء على القاعدة.
ولنا مسائل كثيرة نأخذ فيها باليقين أو بغلبة الظن وهى مبنية على هذه القاعدة.
وقد تقدم في قاعدة حد الفقه وضابطه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إما أن يكون بالأداء لتبرأ الذمة أو بالاجتناب ليحصل ترك الحرام إذ تركه واجب والله أعلم.

1 / 142