التقصير وبين من لم يتجاوز. وهنا لا قادح، لعدم زيادة شيء على العبادة، وإنما هو حذف شيء منها. نعم وجه الإتمام قوي (لقولهم (عليهم السلام)) (1): (الصلاة على ما افتتحت عليه) (2). ولوجوب.
إتمام العبادة الواجبة بالشروع فيها.
الفائدة السادسة عشرة العدول من الصلاة المعينة إلى صلاة أخرى، أو من الصوم فريضة إلى الصوم نافلة أو بالعكس،
ليس من باب نية فعل المنافي، إذ لا تغير فاحشا فيه. وكذا في العدول من نسك إلى آخر، ومن نسك التمتع إلى قسيميه، وبالعكس.
ويجب في هذه المواضع إحداث نية العدول إليه، ويحرم التلفظ بها في أثناء الصلاة، فلو فعله بطلت. بخلاف باقي العبادات أو التلفظ بها في أول الصلاة، فإنه جائز، ولكن الأولى تركه، لأن مسمى النية هو:
الإرادة القلبية، وهو حاصل، فلا معنى للتلفظ. ولأن السلف لم يؤثر عنهم ذلك.
ومن زعم استحباب التلفظ (3)، ليجمع بين التعبد بالقلب واللسان، فقد أبعد، لأنا نمنع كون التلفظ (4) باللسان عبادة، وليس النزاع إلا فيه.
Bogga 97