وأولى بالمنع، لأنه تردد لا في محل الحاجة، إذ يجب عليه الصوم من غير تردد.
ومنها: لو شك في تعيين الطواف المنسي فإنه يردد.
ولو شك في تعيين النسك المنذور من. التمتع، أو القرآن، أو الافراد، أو العمرة المفردة، أو عمرة التمتع، فان الترديد يجزي في الأول، وفي إجزائه في العمرتين تردد، من حيث اختلافهما في الأفعال، وترتب الحج على إحداهما دون الأخرى.
وليس الصلاة في الثياب المتعددة عند الاشتباه بالنجاسة، والطهارة بالماء المطلق والمضاف عند اشتباههما من هذا القبيل، لأن الجمع هنا واجب، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به.
ومنها: لو نسي تعيين الكفارة مع علمه بوجوبها، فإنه يردد بين الأقسام المحتملة لها.
ومنها: لو شهد عدل، أو جماعة من الصبيان (1) أو الفساق، أو النساء، برؤية الهلال ، فنوى الوجوب، فصادف رمضان، ففي الإجزاء وجهان، وظاهر الأكثر عدمه.
ومنها: لو توهمت الحائض انقطاع الحيض فنوت، فصادف انقطاعه أو كان سائلا فنوت (2)، ثم انقطع قبل الفجر ففي الإجزاء الوجهان.
ويقوى الاجزاء عند قوة الأمارة ككونه على رأس عادتها، أو قريبا منها.
ومنها: لو ظن المسافر القدوم عادة قبل الزوال، فنوى ليلا، ففي إجزائه لو وافق، الوجهان. وكذا الجنب لو نوى الصوم (3) بعد
Bogga 86