القسم الرابع: ما كان من خطاب الوضع بعد وقوعه، ومن خطاب التكليف قبله، كسائر العقود الشرعية مثل: البيع والصلح والقرض والضمان والمزارعة والمساقاة والوكالة والجعالة والوصية والهبة والسبق، فإنها توصف بالإباحة تارة، وبالاستحباب والوجوب أخرى، بل ربما وصفت بالتحريم، كالبيع وقت النداء، ويترتب عليها أحكامها بعد وقوعها.
فائدة
مدارك الأحكام عندنا أربعة: الكتاب، والسنة، والاجماع، ودليل العقل.
وهنا قواعد خمس مستنبطة منها يمكن رد الأحكام إليها، وتعليلها بها، فلنشر إليها في قواعد خمس:
القاعدة الأولى:
تبعية العمل للنية ومأخذها من قول النبي صلى الله عليه وآله: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) . أي صحة الاعمال واعتبارها بحسب
Bogga 74