وفي إباحة الاستمتاع بما شاء.
ومنها: الرضاع، فإنه مستحب أو واجب أو مباح، كما في الرضاع بعد الحولين إلى شهرين، وسبب في التحريم.
ومنها: الطلاق، فإنه واجب ومستحب ومكروه وهو سبب في التحريم.
ومنها: أسباب الحدود والجنايات، فإنها محرمة، وموجبة لتلك العقوبات من الحد والتعزير والقود والكفارة.
ومنها: العتق، فإنه مستحب، وهو سبب في الحرية وفي الأحكام اللاحقة بها.
ومنها: الظهار، فإنه محرم، وسبب في تحريم المظاهرة، ووجوب الكفارة بشرط نية العود.
ومنها: الايلاء، فإنه مباح، وسبب في التحريم، والالزام بالفئة بشرط التماس الزوجة.
ومنها: النذر والعهد، فإنه مستحب، وسبب في الوجوب والتحريم بحسب الفعل والترك.
ومنها: الصيد والالتقاط والاحتطاب، فإنه مباح، وسبب في التملك، ووجوب التعريف.
القسم الثاني: ما كان خطاب التكليف ولا وضع فيه. ومثل بجميع التطوعات ، فإنها تكليف محض، ولا سببية فيها ولا شرطية ولا مانعية. وعلى ما قلناه يتصور كونها أسبابا، كما ذكرناه في الصيام والاعتكاف.
Bogga 72