والتحقيق في هذه المسألة: أن الحمل من الأمة إنما يرد معه الواطئ إذا كان ولدا للبائع، فإنها تكون أم ولد، فيمنع بيعها. فليس الرد هنا اختياريا بل قهريا. وإنما يجئ المثال على قول أكثر الأصحاب بأن مجرد الحمل عيب، وأن الرد على سبيل الاختيار، ويستثنون هذا من التصرف الذي لا يمنع الرد.
ومنها: أن الناسي لنية الصوم إذا جددها قبل الزوال، فإنه يقدر كون النية واقعة من الليل فينعطف في التقدير إلى قبل الفجر، مع أن الواقع عدم النية.
فان قلت: لم لا يكون هذا من باب الكشف، بمعنى إنا نتبين بموت المقتول تقدم ملكه، وبوقوع العتق تقدم ملك المعتق عنه..
إلى آخرها؟
قلت: لا سبب متقدم هنا تستند إليه هذه الأمور حتى تكون هذه الأشياء كاشفة عنه، إذ التقدير عدم السبب بالكلية.
قاعدة
الأحكام بالنسبة إلى خطاب التكليف والوضع تنقسم إلى أربعة أقسام:
أحدها: ما اجتمع فيه الأمران، وهو كثير:
Bogga 70