أو مصاحب له، لا معلق عليه الوقوع.
وكذا القول لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج، أو انكار التزويج وتدعيه الزوجة، فإنه يصح أن كانت زوجتي فهي طالق.
الرابع: ما يقبل التعليق، على الشرط ولا يقبل الشرط، كالعبادات المنذورة عند حصول الشرط، كبرء المريض، وقدوم المسافر. وليست قابلة للشرط، لامتناع صحة: أصلي على أن لي ترك سجدة، أو على أن لا يلزمني احتياط عند الشك. وكذا: أصلي إلا أن يدخل فلان، أو:
أصلي إن بقيت على الطهارة، وهو شاك في البقاء.
فان قلت: مساق هذا يقتضي أن لا تصح نية من نوى: أصلي إن بقيت عل صفة التكليف، أو بقيت متطهر، وهو يبقى عادة.
قلت: هذا من ضروريات التكليف، فهو مقدر وإن لم ينوه المكلف، ولا تضر نيته. ويحتمل أن يقال: لا يلزم من تقديره جعله.
مقصودا، فإذا جعل مقصودا فقد أخل بالجزم الذي هو شرط في النية.
ومن هذا الباب تعليق النيات بالمشيئة ، إلا أن يقصد التبرك فلا بحث في جوازه.
قاعدة
مانع السبب: كل وصف وجودي ظاهر منضبط يخل وجوده بحكمة السبب. كالأبوة المانعة من القصاص في موضعه، لان الحكمة التي اشتملت الأبوة عليها هي كون الوالد سببا لوجود الولد، وذلك يقتضي عدم القصاص، لئلا يصير الولد سببا لعدمه.
Bogga 66