ومنه: لو غلب في بلد الحرام على الحلال بحيث يكون الحلال نادرا، فللورع أيضا تركه، وهو آكد من الأول إلا مع الضرورة، فيأكل من غير تبسط.
الصورة الثانية: أن يكون الأصل الحرمة، ويشك في الإباحة، فيبني على الحرمة، كالصيد المرمي، فيغيب، فيوجد ميتا، حرام إلا أن يقضي أن الضربة قاتلة، إما لكونها في محل قاتل، وإما لغلبة الظن بعدم عروض سبب آخر. وكذا اللحم المطروح، والجلد الموضوع، إلا مع الظن الغالب بتذكيته.
قاعدة
كل عبادة علم سببها وشك في فعلها وجب فعلها إن كانت واجبة، واستحب إن كانت مستحبة، كمن شك في الطهارة بعد تيقن الحدث، وفي فعل الصلاة ووقتها باق، وفي أداء الزكاة، باقي العبادات.
ويجزم الناوي بالوجوب، لاستصحاب الوجوب المعلوم.
وكذا لو توقف الخروج عن العهدة على فعل زيادة على الواجب نوى الوجوب في الجميع، كالصلاة المنسية غير المعلوم عينها، وتكون النية جازمة.
ومنه: الصلاة في الثياب الكثيرة المشتبهة بالنجس. وطعن فيه بعض الأفاضل : بأن الناوي غير جازم، وصار إلى الصلاة عاريا.
وعلى ما قلناه فالصلاة في الجميع بنية الوجوب الجازم. وظن
Bogga 57