علقه على إرادته أو على مشيئته، صح إن كان مميزا، ويقبل قوله وتلفظه بالمشيئة. فلو اتهمها وكانت مميزة فليس له إحلافها، لعدم بلوغها.
ويحتمل عدم اعتبار نية الصبي، لأنها كما لا تؤثر في العبادات صحته ولا مشيئته كذا لا تؤثر في العقود صحته.
ولو علق على فعل غير المرأة، أو قوله، صح، فلو كان مما يتوقف على الإرادة، أو نفس الإرادة وشبهها من أفعال القلوب، قبل قوله على الأقرب في حق الزوج. ويحتمل عدمه، لأصالة الحل، وقول الأجنبي لا يكون حجة على غيره. وهو ضعيف، وإلا لم يكن للتعليق فائدة.
ولو اتهمه فليس له إحلافه، لان اليمين لا تكون من انسان لاثبات حق لغيره، ولا لنفيه عن غيره.
قاعدة
قد سلف أن الوقت قد يكون سببا لحكم شرعي، كأوقات الصلوات، وهو أيضا ظرف للمكلف به. ولا تتخصص السببية بأوله، كالدلوك - مثلا - وإلا لم يجب على من بلغ بعد دخول الوقت بلحظة، بل كل جزء من الوقت سبب للوجوب وظرف لايقاعها فيه .
Bogga 52