ولو علقه بما يشهد الحس بعدم محبته، كمحبة دخول النار وأكل السم ، أو الشرع، كمحبة الكفر وعبدة الأوثان لكونهم كذلك، فادعته، احتمل القبول لأنه (نصبه سببا) ولا يعلم إلا منها، وعدمه، للقطع بكذبه. ويحتمل الفرق بين الامرين، لان الطبع معين على الأول دون الثاني، فيقبل منها في الثاني، ولا يقبل منها في الأول، وخصوصا مع عدم التقوى.
وكذا لو علقه ببغضه ما يخالف الحس، أو العقل، أو الشرع.
قاعدة
التعليق بالمشيئة يقتضي التلفظ، فلا تكفي الإرادة المجردة، لان الخطاب بذلك يستدعي جوابا استدعاء عرفيا، فلو أرادت بالقلب ولما تتلفظ لم يقع الظهار. ولو تلفظت مع كراهتها بالقلب، وقع الظهار ظاهرا، وفي وقوعه باطنا بالنسبة إليها إشكال، من حيث أن التعليق بلفظ المشيئة، وقد وقع، ومن أن اللفظ دال على ما في الباطن، فهو كما لو علق بحيضها فادعته كاذبة، فإنه لا يقع باطنا.
قاعدة
كل تعليق على لفظ مجرد أو فعل مجرد فإنه تتصور صحته من الصبي فلو علق اظهار على تكلم الصبي، أو على دخوله الدار، صح. ولو
Bogga 51