المشتري. والوطئ في الرجعية قطعا، وفي الاختيار إذا أسلم أكثر من الأربع مع الزوج. وكذا التقبيل في الرجعية قطعا، وفي الاختيار على قول والمعاطاة في السلعة تفيد إباحة التصرف، لا الملك، وإن كان في الحقير، عندنا.
قاعدة
لا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذلها لفظا، أو قبولها بعد ايجابه، ولا تسليم الدية في سقوط القصاص، بل لابد من التلفظ بالصلح وشبهه .
ولو خص الامام بعض الغانمين بأمة، وقلنا بتوقف الملك على اختيار التملك، فوطئ أمكن كونه اختيارا، لان الوطئ لا يقع إلا في الملك.
قاعدة
ومن الأسباب الفعلية ما يفعل بالقلب، كنيات الزكاة والخمس في التملك، ونيات العبادات في ترتب أحكامها عليها.
ومنها: الإرادة، والكراهة، والمحبة، والبغضاء، فلو علق ظهارها بإرادتها أو كراهتها أو محبتها أو بغضها، فالظاهر وقوعه ويقبل قولها لو ادعته، كدعوى الحيض. فلو اتهمها، فالأقرب أنه يحلفها.
Bogga 50