وفي وجه لبعض الأصحاب يقتل بواحد - إما بالقرعة، أو بتعيين الامام - ويأخذ الباقون الدية.
وفي الثاني يقتل بالأول، فان عفي عنه أو صولح بما قتل بالثاني..
وعلى هذا، ويكون لمن بعده الدية. وقيل : يقتل بالجميع كالدفعي، ويكون لهم ديات مكملة لحقوقهم، على احتمال مخرج مما إذا هرب القاتل أو مات وقلنا تؤخذ الدية من تركته.
الثاني: ما يتصور فيه الجمع، كالفريضة يصليها داخل المسجد، فإنه تتأدى بها التحية على احتمال ، وتكبيرة المأموم يدرك بها الامام راكعا، ينأدى بها التحريم والتكبير عند الشيخ رحمه الله.
الثالث: ما يمكن فيه إعمال السببين، كما في توريث عم هو خال، وجدة هي أخت، على نكاح المجوس، أو في الشبهة للمسلمين.
الرابع: ما يتنافيان فيه فيقدم الأقوى منهما، كتوريث الأخ الذين هو ابن عم.
الخامس: ما يتساقطان فيه، كتعارض البينتين على القول بالتساقط.
وتعارض الدعاوى لا تساقط فيه، لوجوب اليمين على كل من
Bogga 46