عقيبه بغير فصل .
وتظهر الفائدة في مواضع:
منها: لو أسلم أبو الزوج الصغير وزوجته البالغة معا، فعلى المقارنة الجزء الأخير فالنكاح باق، وعلى الوقوع عقيبه ينفسخ، لان اسلام الطفل مسبب عن إسلام أبيه، فيكون واقعا عقيبه، وإسلام المرأة معه.
ومنها: لو باع المفلس ماله من غرمائه بالدين، فان قلنا ارتفاع الحجر يقارن الجزء الأخير من البيع صح، وإن قلنا بتعقبه بطل، لان صحة البيع موقوفة على رفع الحجر، الموقوف على سقوط الدين، الموقوف على صحة البيع، فيدور.
وربما جزم بصحة البيع هنا، لان هذا الحجر لحق الغريم، والغرض منه عدم نزول الضرر به، وهو منفي هنا. فجرى مجرى بيع (الراهن من المرتهن) الرهن. أو نقول: مجرد ايقاع القبول معه رضاء برفع الحجر.
قاعدة
قد تتداخل الأسباب مع الاجتماع، كالأحداث الموجبة للطهارة، فإذا نوى رفع واحد منها ارتفع الجميع، إلا أن ينوي عدم رفع غيره، فتبطل الطهارة.
وإنما حكم بالتداخل لان الاحداث لا يمكن الحكم عليها بالارتفاع بل المرتفع القدر المشترك بينها، وهو المنع من العبادة، وخصوصيات الاحداث ملغاة.
Bogga 43