قاعدة
السبب قد يكون قولا، كالعقد والايقاع. ومنه تكبيرة الاحرام، والتلبية. وقد يكون فعلا، كالالتقاط، والاحتياز ، وإحياء الموات والكفر، والزنا، وقتل النفس المعصومة، والوطئ المقرر لكمال المهر.
وربما كان السبب الفعلي أقوى من القولي، فان السفيه لو وطئ أمته فأحبلها صارت أم ولد وتنعتق بموته. ولو باشر عتقها لم يصح.
والعبد لو التقط تملك السيد إن شاء، ولو وهب لم يملك السيد ولا يتملك.
قاعدة
أقسام السبب والمسبب باعتبار الزمان ثلاثة:
الأول: ما يقارن المسبب، كالشرب، والزنا، والسرقة، والمحاربة المقارنة لاستحقاق الحد. وقتل الكافر يقارنه استحقاق السلب مع الشرط، لا بدونه في الأصح. ومثله تقارن الملك وأسبابه الفعلية، كالحيازة، والاصطياد، والاخذ من المعدن، وإحياء الموات.
القسم الثاني، ما يتقدم فيه المسبب ، كتقديم غسل الجمعة في الخميس، وغسل الاحرام على الميقات، وأذان الفجر ليلا، وزكاة الفطر في شهر رمضان على قول مشهور ، إلا أن يجعل السبب دخول
Bogga 41