قاعدة [10]
السبب إما معنوي أو وقتي:
فالأول: أن يكون الوصف مستلزما لحكمة باعثة على شرعية الحكم المسبب، كالملك، فإنه سبب الانتفاع والاتلاف والمباشرة. واليد، فإنها سبب الضمان. والزنا، فإنه سبب الحد.
والثاني: أن يكون الوقت مقتضيا لثبوت حكم شرعي، كمواقيت الصلاة.
قاعدة [11]
من الأسباب ما لا تظهر فيه المناسبة وإن كان مناسبا في نفس الامر كالدلوك وباقي أوقات الصلاة الموجبة للصلاة، والحدث الموجب للوضوء والغسل، والاعتداد مع عدم الدخول، واستئناف العدة في المسترابة بعد التربص. وعد منه: الهرولة في السعي، ورمي الجمرات، وتقديم الأضعف على الأقوى في ميراث الغرقى، على القول الأصح من عدم التوريث مما ورث منه.
والحكمة الظاهرة في ذلك مجرد الاذعان والانقياد، ومن ثم قيل:
بأن الثواب فيه أعظم، لما فيه من الانقياد المحض.
ومنها ما تظهر فيه المناسبة، ويختص باسم (العلة)، كالنجاسة الموجبة للغسل، والزنا الموجب للحد، والقتل الموجب للقصاص، والقذف الموجب للحد، والكبيرة الموجبة للفسق.
Bogga 40