مواضع معدودة [1].
الوسيلة الرابعة: ما هو وصلة إلى حفظ المقاصد الخمسة،
وهي:
النفس، والدين، والعقل، والنسب، والمال، التي لم يأت تشريع إلا بحفظها، وهي (الضروريات الخمس).
فحفظ النفس بالقصاص، أو الدية، أو الدفاع.
وحفظ الدين بالجهاد، وقتل المرتد.
وحفظ العقل بتحريم المسكرات والحد عليها.
وحفظ النسب بتحريم الزنا، وإتيان الذكران والبهائم، وتحريم القذف والحد على ذلك.
وحفظ المال بتحريم الغصب، والسرقة، والخيانة، وقطع الطريق والحد والتعزير عليها.
الوسيلة الخامسة: ما كان مقويا لجلب المصلحة ودفع (1) المفسدة وهو القضاء والدعاوي، والبينات،
وذلك لأن الاجتماع من ضروريات المكلفين، وهو مظنة النزاع، فلا بد من حاسم لذلك وهو الشريعة.
ولا بد لها من سائس وهو الإمام ونوابه، والسياسة بالقضاء وما يتعلق به.
Bogga 38