Goynta Midhaha
قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢١هـ
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Noocyada
Caqiidada iyo Mad-habada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Goynta Midhaha
Qannawji d. 1307 AHقطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢١هـ
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Noocyada
(١) قال الإمام أحمد في "مسائله " لابنه عبد الله (ص ٣٩٠) كما في "آداب الزفاف " (ص ١٤٥): "من ادّعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا" وذكره ابن حزم في "الإحكام " كما في "نظام الطلاق " (ص ١٠٠) وقال العلامة أحمد شاكر في "نظام الطلاق ": "الإجماع الصحيح الذي تثبته الأدلة الذي لا يجوز لأحد خلافه هو الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كلها وليس شيء غيرها يسمى إجماعًا" ثم نقل عن الإمام الطبري قوله: "إن الإجماع هو نقل المتواترين لما أجمع عليه أصحاب رسول الله ﷺ من الآثار". وانظر "الإحكام في أصول الأحكام " (٤ / ١٤٢-١٤٤) بتحقيق أحمد شاكر و"إرشاد الفحول " (ص ٧١) للشوكاني و"حصول المأمول " لصديق حسن خان (ص ٥٧) ومقدمة الإحماع لابن المنذر للدكتور أبي حماد صغير وغيرها حول الإجماع. (٢) متفق عليه: البخاري (١٠ / ٤٠٠ فتح) ومسلم (٢٥٨٥) عن أبي موسى، ولكن ليس في مسلم التشبيك. (٣) متفق عليه: البخاري (١٠ / ٤٣٨ فتح) ومسلم (٢٥٨٦) عن النعمان بن بشير. واللفظ لمسلم.
1 / 146