463

Qatc Wa Itinaf

القطع والائتناف

Tifaftire

د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي

Daabacaha

دار عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

سورة النور
القطع فيها غير رؤوس الآيات تمام حتى ينتهي إلى " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا " فإن هذا يعرف التمام فيه من جهة الفقه ومن قال" القاذف لا تقبل شهادته وإن تاب كان وقفه " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " وهذا القول رواه عطاء الخراساني عن ابن عباس وبه قال شريح وسعيد بن جبير والحسن والنخعي والثوري قال، وقال أصحاب الرأي القاذف لا تقبل شهادته وإن تاب إذا حد توبته بينه وبين ربه جل وعز.
ومن قال تقبل شهادته إذا تاب فالتمام عنده " فإن الله غفور رحيم " وممن قال تقبل شهادته إذا تاب عمر بن الخطاب ﵁ قال لأب بكره: تب أقبل شهادتك، وكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهو قول مجاهد وطاووس والشعبي وحبيب ابن أبي أن ثابت والزهري وأبي الزنادة قال: قال ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد.
واحتج الشافعي على أصحاب القول الأول بأنهم يقبلون شهادته إذا تاب قبل أن يحد فينبغي إذا حد أن يكون ذلك أولى لأن الحدود كفارات الذنوب وهم يقبلون شهادة المحدود في الزنا وشرب الخمر والمسكر إذا تاب وكذا الزنديق والمشرك، وقد قال الله جل وعز

1 / 463