213

Qatc Wa Itinaf

القطع والائتناف

Baare

د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي

Daabacaha

دار عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

وعن نافع ﴿ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام﴾ تم، وقال غيره هو كاف وكذا ﴿ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون﴾ وكذا ﴿وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا﴾ والتمام ﴿أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئًا ولا يهتدون﴾ والوقف الكافي عند أبي حاتم ﴿يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم﴾ والتمام ﴿إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعلمون﴾ ﴿حين الوصية﴾ (ليس) بوقف كاف لأن خبر الابتداء ﴿اثنان﴾ ويجوز أن يكون اثنان مرفوعًا (بشهادة) أن ليشهد اثنان، وكذا على قراءة الأعرج ﴿شهادة بينكم﴾، وقال محمد بن سعدان عن عبد الوهاب عن هارون عن أسيد عن عبد الرحمن الأعرج أنه قرأ (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم) نصبه على المصدر أي: ليشهد اثنان شهادة، ﴿فأصابتكم مصيبة الموت﴾ قطع كاف ﴿تحسبونهما من بعد الصلاة﴾ ليس بقطع كاف لأن ﴿فيقسمان﴾ عطف على تحبسونهما، وكذا ﴿فيقسمان بالله﴾ ليس بقطع كاف، لأن [١/ ٢١٣]

1 / 213