============================================================
القانسون العلم، واعانة المتعلم على طلب العلم وتحصيله، ليبقى العلم دائما، ويبقى الدين مستمرا، وليس بناؤها بالقصد لغرض آخر دنيوي، كمجرد السكنى أو الخزن أو التجارة، ولا ديني كالصلاة أو الصيام.
وعلى هذا المعنى يدور معظم الأدب والشروط، فمن ثبت له الوصفان أو أحدهما، كان أهلا في الجملة للسكنى، والانتفاع بمرافقها وأوقافها، ما لم يمنعه مانع، ومن لا فلا، كما أن لذي الأهلية الانتفاع، إن لم يكن وقف من بيت المال، أو كان وأمكن، أو من جماعة السلمين إن لم يمكن، وليس المراد بالأهلية وجود الوصفين، أعني التعليم والتعلم في الصورة فقط بل في المعنى، فان فائدة التعليم استفادة الناس، ووصول العلم إليهم، وفائدة التعلسم استفادة العلم، واستحصاله، فكل معلم في الصورة او لا نتيجة له، لكونه لا تحقيق عنده، او لا معرفة له بالصنعة، أو متعلم لا يحصل، لكونه لا فهم له، أو لا تفرغ، فهو لغو لا عبرة به.
وقد نص علماؤنا على آنه: "إن لم يكن بيت مال، أن يجمع الناس مالا ليرتبوا منه الجند، وحملة العلم، أعني فرض الكفاية، قالوا والذي يتعين عليه هذا العلم، هو من جاد حفظه، وحسن إدراكه، وطابت سجيته وسريرته، فمثل هذا هو الذي تجوز له الجسائزة، ومن لم تكن فيه هذه الأوصاف، فلا يجوز له الأخذ، وريما كان طلبه العلم من باب العبث، باعتبار المصلحة التي ترجى، إذ لا تحصل عادة معه، ومعلمه يكون بطالا، ومتكلفا ما لا يطيق، وكل ذلك مذموم، ونص فقهاؤنا أيضا على أن من اتخذ المدرسة مسكنا للراحة ومخزنا، ولا يشتغل بالدرس ولا يحضر الحزب، أنه يخرج منها، ولا يجوز تركه فيها، قالوا وانما يسكن المدرسة، من بلغ عشرين سنة فما فوقها، وأخذ في الدرس جهده، وفي حضور حزبها صيحا ومغرها، وحضور مجلس مقرئها، إلا لعذر مبيح من مرض وتحوه، ثم إذا سكن عشرة أعوام، ولم تظهر منه نجابة، أخرج منها جبرا، وليس له أن يختزن فيها إلا قوته، وما جرت به العادة في ذلك.
Bogga 446