242

============================================================

القانون الفصل السادس: في ذكر بقية طرق نشر العلم اعلم أن ما ذكرنا من الدرس والإفتاء والتصنيف، هو ما اشتهر استعماله في نشر العلم، وقد يكون بغير ذلك، بكل ما يمكن به وصول العلم إلى الغير، وذلك كله راجع المعنى الى ما ذكر، وذلك كالتلقين، فإنه راجع إلى الإفتاء إن كان جوابا عن نازلة، وإلا فلاحق بالتعليم السابق، إذ لا فرق بين الجمع والفرادى، وبذلك يلتحق تشقيق الكتاب للواحد مثلا، وككتب الرسائل إلى الناس، وهو داخل في التصنيف، لأن تدوين العلم أعم من أن يخاطب به معين أو لا، وكالوعظ والتذكير، وهو لاحق بالتدريس، ويكون التعليم في التدريس والإفتاء بالإشارة، وهي كالكلام، وكذا كل ما يفهم رضى أو إنكارا، من قول أو فعل أو سكوت، وقد يكون التعليم بالعمل، بان يكون الشخص قدوة، فكلما عمل عملا أعتقد، ولذا كان فعل النبي دليلا شرعيا، لا يقال إن النبي معصوم، فقعلسه معتبر دون غيره، لأنا نقول لسنا الآن في الاعتبار وعدمه بل في الفهم، بمعنى أن النظر إلى1 الفعل، يحصل به علم يدل الفعل عليه ، كما يحصل بسماع القول، سواء أعتبر أو لا، وفعل النبي هو من جملة الأمثلة أيضا.

واعلم أن التعليم في صورة الفعل حقولاح3، قد لا يكون مقصودا للفاعل، فحينئذ نقول نشر العلم بالتعليم، قد يكون مقصودا وقد لا كهذا ، ومن جملة هذا القسم الوجادة، فإنه يحصل بها علم للواجد، وقد لا يقصد صاحب الخط ذلك.

وأما الاجازة بأنواعها، فنعدها من تتمات نشر العلم، على حسب ما وقعت عليه الإجازة، والله المستعان. وأما نشر العلم بالقضاء، فيكون بالتبع، لأن قصد الخصوم ثمرة - ورد في ح: في 5- سقطت من ح.

Bogga 344