============================================================
القانون وهو أن تضع المقسوم في سطر، والمقسوم عليه تحت آخر منزلة منه، إن كان أقل منها، وإلا فقهقره إلى منزلة أخرى، حتى يكون أقل مما هو فوقه من العدد، ثم تطلب عددا تضريه فيه، وتفني بالحاصل ما على راسه، أو تبقي منه بقية أقل من المقسوم عليه، فتضعها فوقهما، ثم تقهقر وتفعل مثل ذلك ايضا حتى تكمل.
فإذا قيل لك، اقسم ستة وأريعين على إثنين، فأنزل ذلك هكذا: 6ه *2 فانظر عددا تضربه في إثنين، وتفني به الأربعة، أو تبقي منه بقية، تجد ذلك إثنين وقد أفنتها، ثم تقهقر الاثنين تحت الستة، وتطلب عددا تضربه فيها، تجد ذلك ثلاثة، وقد افنتها، فيكون الحاصل ما تحت السطرين1، وذلك ثلاثة وعشرون.
وإن قيل لك اقسم ثمانية وأربعين وستمائة على ثمانية، فانزل ذلك هكذا: ، حوضع الثمانية تحت الأربعة، لتكون تحت أربعة وستين، ثم أطلب عددا تضربه في الثمانية، وتفني ما على رأسه تجده ثمائية، ثم قهقر الثمانآية تحت مثلها، واطلب عددا تضربه فيها تجده واحدا، فيكون الحاصل أحدا وثمانين، هكذا: 2910.
وان قيل لك اقسم تسعة وتسعين وأربعمائة على أربعة، فأنزل ذلك هكذا: 499ه، ثم اطلب عددا تضعه تحت الأربعة، وتفني به ما على رأسه، تجد ذلك واحدا، ثم قهقر الأربعة تحت التسعة، واطلب عددا تضربه فيها، تجد ذلك إثنين ويبقى واحد فضعه فوقها مضافا إلى التسعة الأولى، ثم قهقر الأربعة تحت التسعة الأخرى، واطلب عددا تضربه فيها، فتفني بها ما على رأسها، وهو تسعة عشر، تجد ذلك أربعة، وتبقي ثلاثة وهي أقل من المقسوم عليه، فانسبها منه، وذلك أن تضعها عليها ويينهما خط وهكذا تفعل أبدا فيما بقي فيه القليل، فيكون الحاصل أربعة وعشرين ومائة، وثلاثة أرباع هكذا: 1240 1- ورد في ج: السطر.
5_ ساقط من ج
Bogga 267